ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :
*1* المراة المطلقة و هي تعمل ؟
*2* الارملة ؟
*3* المتكفل باولاد ؟
الجواب:
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للأرملة:شهادة وفاة الزوج-شهادة عدم تكرار الزواج-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للمتكفل بأولاد ليس من صلبه:-شهادة كفالة صادرة عن رئيس محكمة محل الإختصاص-وشهادات ميلاد الأولاد المتكفل بهم (والتي تدون على هامشها عبارة -مكفول-بعد تقديم شهادة الكفالة الصادرة من المحكمة إلى ضابط الحالةالمدنية)..
إليكم المرسوم رقم 65/75 المؤرخ في 23 مارس 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية..
والذي لم يتغير منذ سنة 1965 أي منذ حوالي 46 سنة فيما يخص التعويض عن الأولاد البالغين 10 سنوات فمافوق والمقدر ب 135 دج سنويا.. أي 11.25 دج للطفل الواحد مضروبة في 12 شهر..
كما لم يتغير في منحة الحالة العائلية (التي تخص المرأة الماكثة في البيت وبدون أولاد )..والمقدر ب 66 دج سنويا..أي 5.50 دج مضروبة في 12 شهر..