منتديات متوسطة كمال جمبلاط التربوية - عين بسام
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
منتديات متوسطة كمال جمبلاط التربوية - عين بسام
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
منتديات متوسطة كمال جمبلاط التربوية - عين بسام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات متوسطة كمال جمبلاط التربوية - عين بسام

منتديات تربوية ، تعليمية ، تثقيفية ، ترفيهية .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولأهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى

*** بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتقدم ادارة منتدى كمال جمبلاط بعين بسام بأحر التهاني والتبريكات الى كل تلاميذ المتوسطة والى كل الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك والشعوب العربية والاسلامية ونقول للجميع كل عام وانتم بألف خير وسعادة وانتصارا لكل الشعوب المسلمة وخاصةً فلسطين الحبيبة ****


 

 ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
3jumeaux

3jumeaux


عدد المساهمات : 147
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية : Empty
مُساهمةموضوع: ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :   ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية : Emptyالأربعاء 06 مارس 2013, 03:44

ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :
*1* المراة المطلقة و هي تعمل ؟
*2* الارملة ؟
*3* المتكفل باولاد ؟

الجواب:
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للأرملة:شهادة وفاة الزوج-شهادة عدم تكرار الزواج-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للمتكفل بأولاد ليس من صلبه:-شهادة كفالة صادرة عن رئيس محكمة محل الإختصاص-وشهادات ميلاد الأولاد المتكفل بهم (والتي تدون على هامشها عبارة -مكفول-بعد تقديم شهادة الكفالة الصادرة من المحكمة إلى ضابط الحالةالمدنية)..


إليكم المرسوم رقم 65/75 المؤرخ في 23 مارس 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية..
والذي لم يتغير منذ سنة 1965 أي منذ حوالي 46 سنة فيما يخص التعويض عن الأولاد البالغين 10 سنوات فمافوق والمقدر ب 135 دج سنويا.. أي 11.25 دج للطفل الواحد مضروبة في 12 شهر..
كما لم يتغير في منحة الحالة العائلية (التي تخص المرأة الماكثة في البيت وبدون أولاد )..والمقدر ب 66 دج سنويا..أي 5.50 دج مضروبة في 12 شهر..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مما يتكون الاجر
» الوثائق الضرورية لملف التقاعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متوسطة كمال جمبلاط التربوية - عين بسام :: القسم الاداري :: منتدى المصالح الاقتصادية-
انتقل الى: